الشيخ الطوسي
165
تهذيب الأحكام
عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الأخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما أشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج ، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها . ( 572 ) 171 روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له . قال الشيخ رحمه الله ( وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض ) يدل على ذلك ما رواه : ( 573 ) 172 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . ( 574 ) 173 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة . ( 575 ) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت .
--> - 572 - الاستبصار ج 3 ص 356 - 573 - 574 - الكافي ج 2 ص 45 - 575 - الاستبصار ج 3 ص 356 الكافي ج 2 ص 111